ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٧٢ - الحديث ٣٩٢
[الحديث ٣٩١]
٣٩١عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ التَّكْبِيرِ- أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَ وَاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا قَالَ يُسْتَحَبُّ وَ إِنْ نَسِيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ التَّكْبِيرُ- أَيَّامَ التَّشْرِيقِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَجْهَرْنَ.
[الحديث ٣٩٢]
٣٩٢عَلِيٌّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يُرْسِلُ فَيُطَافُ عَنْهُ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَطُفْ عَنْهُ وَلِيُّهُ
الحديث الحادي و التسعون و الثلاثمائة:
و لعل فيه إيماء إلى رجحان الجهر للرجال.
الحديث الثاني و التسعون و الثلاثمائة: صحيح على الظاهر.
و قال في الدروس: يجب العود لطواف النساء إن تركه عمدا، و إلا أجزأته الاستنابة، و روى علي بن جعفر أن ناسي الطواف يبعث بهدي و يأمر من يطوف عنه، و حمله الشيخ على طواف النساء.
و الظاهر أن الهدي ندب، و حكم البعض المقضي من غير طواف النساء حكم طواف النساء في عدم وجوب العود إذا رجع إلى بلده، و في التهذيب يجب العود إلى طواف النساء لو نسيه، إلا مع التعذر يستنيب لرواية معاوية، و الأشهر جواز الاستنابة للقادر، و تحمل الرواية على الندب.
و قال فيه أيضا: و لو مات قضاه الولي، قاله الأصحاب و رواه معاوية عن الصادق عليه السلام، و فيها لو قضاه غير وليه أجزأ، و قال: ما دام حيا فلا يصلح أن يقضي عنه، و هو معارض بروايته القضاء عنه في حياته [١]. انتهى.
[١]الدروس ص ١٣٤.